الشهيد الأول

296

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

في الرواية . وأمّا العنب بالزبيب وغيره مما ينقص عند الجفاف ، فبعض من منع هناك جوّز فيه متماثلًا في القدر ، ومتع منهما ابن الجنيد ( 1 ) والحسن ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والفاضل ( 4 ) ، وهو أولى . مسائل منع في النهاية ( 5 ) من بيع السمن بالزيت متفاضلًا نسيئة ، تعويلًا على روايات ( 6 ) قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة ، ومنع ( 7 ) فيها من بيع السمسم بدهنه والكتّان بدهنه ، وتبعه ابن إدريس ( 8 ) ، وجوّزه الفاضل ( 9 ) مع التساوي . الثانية : يباع الدقيق بالحنطة وزناً احتياطاً ، عند الشيخ ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) جزماً ، لأنّ الوزن أصل للكيل ، وقال الفاضل ( 12 ) : يباع أحدهما بالآخر كيلًا متساويين ، لأنّ الكيل في الحنطة ، والروايات الصحيحة ( 13 ) مصرّحة بالجواز في المتماثلين ، وليس فيها ذكر العيار .

--> ( 1 ) المختلف : ج 1 ص 355 . ( 2 ) المختلف : ج 1 ص 355 . ( 3 ) الوسيلة : ص 253 . ( 4 ) المختلف : ج 1 ص 356 . ( 5 ) النهاية : ص 378 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 13 من أبواب الربا ح 6 و 10 ج 12 ص 444 . ( 7 ) النهاية : ص 379 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 261 . ( 9 ) المختلف : ج 1 ص 357 . ( 10 ) المبسوط : ج 2 ص 90 . ( 11 ) السرائر : ج 2 ص 259 . ( 12 ) المختلف : ج 1 ص 356 . ( 13 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب الربا ج 12 ص 440 .